إنضم إلينا

لهاكا" تسمح للمغاربة توجيه شكاوى ضد البرامج الإذاعية والتلفزية


ابتداءً من يوم أمس، يمكن للمغاربة، وعبر البريد الإلكتروني، أن يتوجهوا بشكايات ضد أحد البرامج الإذاعية والتلفزية، في حال ارتكبت الأخيرة، التي تبث على أحد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب، خروقات للقوانين الجاري بها العمل في القطاع.
ودخل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذي يحمل رقم 07-17، والخاص بمسطرة الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ السابع من شتنبر الجاري، بجانب قرارين آخرين يهمان مساطر منح الترخيص والإذن بإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية.
القرار الأول يشير إلى اعتبار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهة الوحيدة المخول لها استقبال الشكايات حول الخروقات، وهي الإجراءات التي فتحت أمام المغاربة سواء كانوا أفرادا أو هيئات ذكرها القرار؛ وهي "رئيسا مجلسي البرلمان" و"رئيس الحكومة" و"المنظمات السياسية" و"المنظمات النقابية" و"جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام" و"مجالس الجهات".
المصدر ذاته أورد أن تلك الشكايات، التي يتم عرضها لاحقا على مداولات المجلس الأعلى، تتوجه بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عبر وسائل متعددة، تحددت في "إيداع شكاية في مقر الهيئة مقابل وصل التسلم"، أو "البريد مقابل وصل التسلم" أو حتى "الإرسال عبر طريقة إلكترونية".
وستتم معاجلة تلك الشكايات داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة الهاكا، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوما إضافية، في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي والمتعهد على حد سواء، من أجل الإخبار بالقرار المتخذ، والذي من المتاح أن ينشر في الجريد الرسمية إذا قرر المجلس الأعلى ذلك.
القرار الثاني، الذي يحمل رقم 17-04، يتعلق باعتماد مسطرة الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية، والتي تهم "إصدار إعلانات التعبير عن الاهتمام قصد إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية"، و"إعلان المنافسة لمنح ترخيص من أجل إحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية".
ويهتم القرار أيضا بـ"الترخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية بالتراضي"، بجانب "إيداع ومعالجة طلبات التراخيص المتوصل بها في إطار إعلانات التعبير عن الاهتمام والإعلانات عن المنافسة".
ويحدد القرار الثالث (17-05) مضمون وشكل وطريقة منح الإذن لكل من "بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محددة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي"، من قبيل المهرجانات والمعارض وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية.
ويهم القرار منح الإذن لـ"توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط"، و"توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب"، وأيضا "إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة".
شاركه على جوجل بلس

عن Unknown

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق